شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص593

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

قبض، ولو غير جوهر خلافا للمنتهى، ويرد مثل كيل مكيل دفع وزنا وعكسه، ويجوز قرض ماء كيلا والسقي مقدرا بأنبوبة أو نحوها، لقول أحمد: إذا كان محدودا يعرف كم يخرج منه؛ فلا بأس، وزمن من نوبة غيره؛ ليرد عليه مثله من نوبته وخبز وخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة أو جودة.

* * *

الصفحة السابقة الصفحة التالية