شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص597

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

ثيابا فخاف تلفها، أو حيوانا، فخاف مؤته أو قنا مسلما لكافر إذا شرط كونه بيد مسلم عدل.

ويتجه: إن كان أنثى أو أمرد.

وكقن كتب حديث وتفسير لا مصحفا أو دينا، ولو لمن هو عليه.

ويتجه: أو جلد عقيقة.

وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، ككيس بما فيه ونحو أرض مصر وكذا حكم بنائها منها.

ويتجه: صحته قياسا على صحة بيعها (¬1).

سوى ثمرة قبل بدو صلاحها، وزرع أخضر بلا شرط قطع (¬2)، وقن دون ولده ونحوه يباعان ويحتص المرتهن بما يخص المرهون من ثمنهما، لكن لو رهن ثمرة على مؤجل تحدث فيه أخرى لا تتميز فباطل، وإن شرط قطع فلا ولو حدثت أخرى، ويقبل قول راهن في قدر حادث.

* * *

الصفحة السابقة الصفحة التالية