شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص596

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

AUTO باب الرهن

توثقة دين أو عين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو ثمنها والمرهون عين معلومة جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو ثمنها، وينعقد بلفظ ومعاطاة، وتصح زيادة رهن لا دينه.

ويتجه: إلا بعقد متجدد.

ورهن ما يصح بيعه ولو نقدا أو مؤجرا أو معارا بإذن، ويسقط ضمان العارية أو معيبا؛ كمرتد وجان، ولا خيار لمؤتهن عالم، وإلا فله رده وفسخ بيع شرط فيه أو الإمساك بلا أرش، وإن تعيب قبل قبض فكذلك فلو رهنه دارا فانهدمت قبل قبضها؛ فالرهن بحاله ولمرتهن الخيار أو مبيعا غير مكيل ونحوه قبل قبضه ولو على ثمنه أو مشاعا وإن لم يرض شريك ومرتهن بكونه بيد أحدهما أو غيرهما؛ جعله حاكم بيد أمين أمانة، أو بأجرة منهما أو أجره، وإن رهن نصف بيت مشاع من دار مشاعة واقتسما فوقع المرهون لغير راهن؛ لم تصح القسمة قطع به الموفق والشارح، أو مدبرا أو معلقا عتقه بصفة يحل الدين قبلها، أو يحتمل كقدوم زيد ويباع مدبر استغرقه الدين وإلا بيع منه بقدره وعتق ثلث الباقي وباقيه للورثة أو مكاتبا لا لمن يعتق عليه لأنه لا يملك بيعه ويمكن من كسب، فإن عجز فهو وكسبه رهن؛ وإن عتق فما أدى بعد عقد الرهن رهن، أو يسرع فساده بدين مؤجل ويباع إن لم يمكن تجفيفه ولو شرط عدم بيعه ويجعل ثمنه رهنا، وكذا الحكم إن رهنه

الصفحة السابقة الصفحة التالية