غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص599
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
معينة؛ كدار ونحوها أو دابة لحمل معين لمحل معين (¬1) وحرم ولا يصح رهن مال يتيم لفاسق.
ويتجه: إن جعل تحت يده.
وكيتيم مكاتب ومأذونا (¬2) له.
ويتجه: ونحو سفيه ومجنون (¬3).
وإن رهن ذمي عند مسلم خمرا بيد ذمي لم يصح، فإن باعها الذمي لا المسلم؛ حل فيقبضه (¬4) ويبرئ.
* * *