شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص599

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

معينة؛ كدار ونحوها أو دابة لحمل معين لمحل معين (¬1) وحرم ولا يصح رهن مال يتيم لفاسق.

ويتجه: إن جعل تحت يده.

وكيتيم مكاتب ومأذونا (¬2) له.

ويتجه: ونحو سفيه ومجنون (¬3).

وإن رهن ذمي عند مسلم خمرا بيد ذمي لم يصح، فإن باعها الذمي لا المسلم؛ حل فيقبضه (¬4) ويبرئ.

* * *

الصفحة السابقة الصفحة التالية