شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص602

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

قبل على نفسه لا على مرتهن أنكره فإن نكل قضي عليه، ولراهن غرس ما على مؤجل وكذا انتفاع بإذن مرتهن من استخدام وسكنى وركوب.

ويتجه: وزرع وأنه بدونه يلزمه الأجرة رهنا (¬1).

ووطء بشرط أو إذن ولا يمنع من إصلاح الرهن ودفع الفساد عنه، فله سقي شجر، وتلقيح وإنزاء فخل على مرهونة، ومداواة، وفصد، وتعليم صناعة، ودابة السير والرهن بحاله لا ختان غير ما على مؤجل يبرأ قبل أجله ولا قطع سلعة خطرة أو أصبع زائدة أو إنزاء فحل لا (¬2) يتضرر بتركه، ونماء الرهن ولو صوفا ولبنا وكسبه ومهره وأرش جناية عليه وغلته وما قطع من شجر وأنقاض بناء رهن، وإن أسقط مرتهن أرشا أو أبرأ منه؛ سقط حقه منه دون حق راهن كعكسه، ومؤنته وأجرة مخزنه ومداواته ونحو جذاذه وتصفيته ورده من إباقه على مالكه ككفنه ومؤنة تجهيزه، فإن تعذر بيع بقدر حاجة أو كله إن خيف استغراقه، ولراهن السفر بماشية ليرعاها إن أجدب محل مرتهن.

* * *

الصفحة السابقة الصفحة التالية