شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص612

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

فصل

وإن وطئ مرتهن مرهونة، ولا شبهة حد ورق ولده ولزمه المهر، وإن أذن راهن فلا مهر، وكذا لا حد إن ادعى جهل تحريمه، ومثله بجهله كناشئ ببادية، وحديث عهد بإسلام، وولده حر ولا فداء، وله بيع رهن جهل ربه، وأيس من معرفته والصدقة بثمنه بشرط ضمانه، ولا يستوفي حقه من الثمن نصا وعنه بلى، وإن باعه حاكم، ووفاه جاز، ويأتي في الغصب تتمته.

* * *

الصفحة السابقة الصفحة التالية