شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص611

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

الأرش؛ رجع جان راهن، وإن جنى قن رهن على قن سيده غير المرهون؛ فكالجناية على سيده، وإن كان رهنا عند المرتهن فاقتص سيد بطل في مجني عليه، وعليه قيمة مقتص منه، وإن عفا وكانا رهنا بحق واحد؛ فجنايته هدر، وبحقين تماثلا وقيمتها سواء فهدر، وإن اختلف الحقان واتفق (¬1) القيمتان ودين القاتل أكثر لم ينقل لدين مقتول، ودين المقتول أكثر ينقل لقاتل، ولا يباع وإن اتفق الدينان، واختلف القيمتان وقيمة مقتول أكثر بقي بحاله وقيمة القاتل أكثر؛ بيع منه بقدر جنايته يكون رهنا بدين المقتول، والباقي رهن بدينه.

وإن اتفقا على تبقيته ونقل الدين إليه؛ صار مرهونا بهما، فإن حل أحدهما بيع بكل حال، وإن اختلف الدينان والقيمتان ودين المقتول أكثر؛ نقل إليه وإلا فلا، وإن كان المجني عليه رهنا عند آخر واقتص السيد فعليه قيمة مقتص منه رهنا، وإن عفا على مال ففي رقبة القن، فإن كان الأرش لا يستغرق قيمته بيع منه بقدره رهنا عند مرتهن مقتول، وباقيه رهن عند مرتهنه، وإن لم يمكن بيع بعضه؛ بيع كله، وقسم ثمنه بينهما بحسب ذلك، وإن كان يستغرق قيمته؛ نقل الجاني رهنا عند الآخر، ومن قال: جنيت على الرهن، فكذبه راهن ومرتهن؛ فلا شيء لهما، وإن كذبه مرتهن فقط؛ فلراهن الأرش، وإن صدقه مرتهن فقط؛ فله الأرش، فإذا وفى الحق رجع الأرش (¬2) لجان، وإن استوفى الحق من الأرش؛ لم يرجع على راهن لأنه مقر له باستحقاقه.

* * *

الصفحة السابقة الصفحة التالية