غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص618
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
القائل الجميع.
ولو سمعوا قوله، فسكتوا وإن رضوا بما قال؛ لزمهم، واعتق عبدك، أو طلق امرأتك وعلي كذا أو مهرها (¬1) لزمه، وبعه عبدك بمائة وعلي مائة أخرى؛ لم يلزمه شيء، وبعه وعلي ثمنه؛ لا يصح البيع وإن كان على وجه الضمان صحا.
* * *