غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص617
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
وألفاظ ضمان العهدة: ضمنت عهدته أو ثمنه أو دركه، أو يقول للمشتري: ضمنت خلاصك منه، أو متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن، لا إن ضمن لمشتر خلاص المبيع، قال أحمد: كيف يستطيع الخلاص، إذا خرج حرا، ويصح ضمان عين مضمونة كمقبوض على وجه سوم، وولده في بيع وإجارة إن قطع ثمنه أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه، وإلا رده لا إن أخذه لذلك بلا مساومة أو قطع ثمن.
ويتجه: ولا زائد عن قدر ما يأخذ منه (¬1).
ولا بعض لم يقدر من دين أو أحد الدينين ولا دين كتابة ولا أمانة كوديعة ورهن ومؤجر إلا أن يضمن التعدي فيهما، وصح ضمان أرش جناية وتعد ونفقة زوجة، مستقبلة أو ماضية ويلزمه ما يلزم الزوج.
ويتجه: ما دامت في عصمته ولو مات ضامن أو لم يقدر زمن (¬2).
ومن باع بشرط ضمان دركه إلا من زيد ثم ضمن دركه منه لم يعد البيع صحيحا، وإن شرط خيار في ضمان أو في كفالة فسدا.
فرع: لو خيف غرق سفينة فقال ألق متاعك في البحر فلا ضمان على الآمر، وإن قال وعلي ضمانه، ضمن، وأنا وركاب السفينة ضامنون؛ ضمن وحده بحصته، ولك واحد ضامن كل متاعك فعلى