غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص620
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
صدقه، إلا إن ثبت أو حضره (¬1) أو أشهد ومات شهوده أو غابوا وصدقه.
ويتجه: فيرجع ضامن لا بما أخذ منه ثان، وعكسه لو لم يصدقه (¬2).
وإن ردت شهادتهم بنحو فسق ظاهر؛ لم يرجع وبخفي فاحتمالان ويرجع مع شاهد ويمين، وصوبه في تصحيح الفروع، وإن اعترف رب دين بالقضاء وأنكر مدين؛ لم يسمع إنكاره، ومن أرسل آخر إلى من له عنده مال لأخذ دينار فأخذ أكثر ضمنه مرسل ورجع به على رسوله إن ثبت باعترافه أو إقامة بينة دافع، ويصح ضمان الحال مؤجلا فلا يطالب ضامن قبل حلوله، ومدين في الحال، وضامن مؤجل حالا لا يلزمه قبل أجله، وإن عجله بلا إذن مدين؛ لم يرجع حتى يحل، وإلا رجع ولا يحل بموت مضمون وضامن إن وثق الورثة، وإلا حل ومن ضمن أو كفل ثم قال: لم يكن عليه حينئذ حق صدق خصمه بيمينه.
فرع: من ادعى ألفا على حاضر وغائب، وأن كلا ضمن صاحبه فأنكر الحاضر، فأقيمت عليه بينة وأخذ منه الألف؛ لم يرجع على الغائب بشيء ما لم يصدقه.
* * *