شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص621

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

فصل في الكفالة

وهي التزام رشيد مختار إحضار من عليه حق مالي إلى ربه.

ويتجه: وتصح من قن بإذن سيده ومفلس، فإن عجز لزمه بعد فك حجره.

ولا يعتبر رضى مكفول ومكفول له، وتصح حالة ومؤجلة كضمان، ومع إطلاق فحالة وتنعقد بما ينعقد به ضمان.

ويتجه: بشرط إضافة اللفظ لإحضار مكفول وعلى قياس كلام الشيخ لا.

ومن ضمن معرفة شخص أخذ بتعريفه لا بحضوره خلافا للمنتهى، فإن لم يعرفه ضمن، وتصح ببدن من عنده عين مضمونة أو أمانة وكفله في التعدي، أو عليه دين ولو صغيرا أو مجنونا، ويحضران مجلس الحكم للشهادة عليهما لا حد أو قصاص، ولا بزوجة وشاهد، ولا إلى أجل أو بشخص مجهولين ولو في ضمان (¬1)؛ كإلى مجيء المطر وهبوب الريح؛ لأنه ليس له وقت يستحق طلب فيه، وكذا لحصاد وجذاذ وعطاء، وفي الإقناع كالمغني، والأولى صحته هنا؛ لأنه تبرع بلا عوض، وإن كفل بجزء شائع أو عضو.

الصفحة السابقة الصفحة التالية