غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص629
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فلعمرو أخذه، ولزيد طلب عمرو بدينه، والتالف بيد زيد بتفريط أو لا؛ يبرأ به كل من صاحبه (¬1) خلافا للمنتهى، ولو قال عمرو أحلتك وقال زيد: وكلتني صدق زيد، وله القبض ثم لا يخفي الحكم والحوالة على ماله في الديوان أو الناظر للمستحق (¬2) إذن في الاستيفاء لأن الحوالة إنما تكون على ذمة فللمحتال طلب محيله وإحالة من لا دين عليه على من دينه عليه وكالة في الاستيفاء (¬3)، ومن لا دين عليه على مثله وكالة في افتراض، وكذا مدين على بريء فلا يصارفه.
* * *