شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص628

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

ثبوته ببينة أو اتفاقهم، فلو اتفق البائعان على حرية عبد بيع، وكذبهما محتال؛ لم يقبل قولهما عليه أشبه ما لو باعه مشتريه لثان، ثم اعترف هو وبائعه بحريته؛ فلا يقبل على الثاني، وإن أقاما بينة بحريته؛ لم تسمع لأنهما كذباها بدخولهما في التبايع، وإن أقامها العبد أو شهدت حسبة قبلت، وبطلت الحوالة.

ويتجه: وكذا كل بائع ادعى عدم استحقاق ما باعه، واعترف بملكه كبائع دار ادعى وقفها فلا تقبل بينته، وأنه إن ادعى نحو ذهول ونسيان فشهدت به قبلت.

وإن صدقهما محتال وادعاه بغير ثمن العبد، فقوله حيث لا بينة لهما، وإن اتفق محيل ومحتال على حريته وكذبهما محال عليه؛ لم يقبلا عليه في الحرية، وبطلت الحوالة؛ لاعتراف محتال بعدم الدين، وإن اعترف محال عليه ومحتال بحرية العبد؛ عتق لإقرار ذي اليد بحريته، وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما، ولا يرجع محتال على محيل (¬1) لاعترافه ببراءته.

فروع (¬2): لو اتفقا على أحلتك أو أحلتك (¬3) بديني، وادعى أحدهما إرادة الوكالة صدق، وعلى أحلتك بدينك فقول مدعي الحوالة، ولو قال زيد لعمرو: أحلتني بديني على بكر فقال عمرو: بل وكلتك صدق عمر وفلا يقبض زيد من بكر لعزله بالإنكار، وما قبضه

الصفحة السابقة الصفحة التالية