غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص635
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
مدة ولو معينة لم يصح لعدم ملكه الماء، وإن صالحه على سهم منها كثلث جاز وكان بيعا للقرار، والماء تابع له.
ويتجه: وبأرض نحو مصر إن كانت مبنية، فكذلك، وإلا فلا (¬1).
ويصح شراء ممر في دار وموضع بحائط يفتح بابا.
ويتجه: وأحجاره لبائع، وبقعة تحفر (¬2) بئرا، وعلو بيت ولو لم يبن إذا وصف ليبني أو يضع عليه بنيانا أو خشبا موصوفين، ومع زوالهما يرجع من الأجرة بقدر مدة الزوال، وله إعارته سواء زال بسقوطه أو سقوط ما تحته أو لهدمه إياه، وله الصلح على عدم إعادته، كعلى زواله وكمسيل ماء أو ميزاب في أرض غيره؛ فصولح لترك ذلك، وله وضع بناء وخشب على بناء غيره صلحا إبراء أو إجارة (¬3) مدة معينة، وإذا مضت بقي وجوبا؛ وله أجرة المثل.
* * *