غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص637
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
نافذ، أو فتح باب في ظهر دار فيه لاستطراق إلا بإذن مالكه أو أهله.
فيجوز صلح عن ذلك بعوض وفتحه (¬1) لغير استطراق كلضوء وهواء (¬2)، ونقل باب في درب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر كمقابلة باب غيره وفتحه عاليا ليشرف منه على دار غيره، لا نقله إلى داخل إن لم يأذن من فوقه، فإن أذن فإعادة لازمة وحق ذي بابين في درب غير نافذ (¬3) إلى داخل وما بعده؛ فللآخر يختص به ملكا له وله جعله دهليزا لنفسه، وإدخاله في داره على وجه لا يضر بجاره، ومن له باب سر في درب غير نافذ فأراد أن يستطرق منه إستطراقا عاما فقال الشيخ ينبغي أن لا يجوز ومن خرق بين دارين له متلاصقتين بابهما في دربين مشتركين واستطرق إلى كل من الآخر جاز.
* * *