شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص639

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

تعلية سطحه ليمنع الماء أو ليكثر ضرره.

ويحرم تصرف في جدار جار أو في مشترك بفتح روزنة أو طاق، أو ضرب وتد أو رف فيه أو تحدث عليه سترة أو خصا يحجز به بين السطحين إلا بإذن صاحبه، وكذا وضع (¬1) خشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر حائط، ويجبر إن أبى بلا عوض، وإن صالحه بشيء جاز.

ويتجه: ولم يلزم قبل قبض ووضع (¬2).

وجدار مسجد كدار وأولى ومؤجر كمشترك وفي موقوف الخلاف أو يجوز قولا واحدا، وفي الفروع وهو أولى والمراد ولا ضرر، وليس لأحد أن يبني على وقف.

ويتجه: لم تتعطل منافعه (¬3).

ما يضر به اتفاقا، وكذا إن لم يضر به عند الجمهور، ومن ملك وضع خشب على حائط، فزال الخشب أو الحائط، ثم أعيد؛ فلرب الخشب إعادته بشرطه، وإن خيف سقوط حائط باستمراره عليه لزمه إزالته لا إن استغنى رب خشب عن إبقائه، ولو أراد رب الجدار هدمه لغير حاجة أو إعارته أو إجارته على وجه يمنع جاره المستحق من وضع خشبه؛ لم يملك ذلك، ومن وجد بناءه، أو وجد خشبه على حائط

الصفحة السابقة الصفحة التالية