شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص640

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

جاره، أو مسيل مائه في أرض غيره، أو مجرى ماء سطحه على سطح غيره، ولم يعلم سببه؛ فهو له؛ لأن الظاهر وضعه بحق، فإن اختلفا فقوله بيمينه ولو أذن لجاره في البناء على حائطه، أو وضع سترة، أو خشب عليه حيث لا يستحق وضعه جاز وصار عارية لازمة.

* * *

الصفحة السابقة الصفحة التالية