شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص641

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

فصل

ولغير مالك جدار استناد إليه وإسناد قماشه وجلوس بظله بلا إذن مالكه كنظره في ضوء سراج غيره بلا إذنه.

ويتجه: وكتبه يسيرا بقلمه من مخبرة غيره.

وقال الشيخ العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع، وإجارة اتفاقا كمسألتنا، وإن طلب شريك في حائط أو سقف ولو وقفا انهدم شريكه الموسر ببناء معه أجبر كنقض عند خوف سقوط، ويلزمهما نقضه إن خيف ضرره، فإن أبى أخذ حاكم من ماله أو باع عرضه (¬1) وأنفق، فإن تعذر اقترض عليه، وإن بناه بإذن شريك -ولو معسرا- أو حاكم أو ليرجع شركة؛ رجع ولنفسه بآلته فشركة وبغير آلته فله، وله نقضه؛ لأنه ملكه، ولا إن دفع (¬2) شريكه نصف قيمته خلافا للمنتهى (¬3)، وكذا إن احتاج لعمارة نهر أو بئر أو دولاب أو ناعورة أو قناة مشتركة، ومن هدم بناء له فيه حصة.

ويتجه: أو لا (¬4).

إن خيف سقوطه فلا شيء عليه، وإلا لزمه إعادته كما كان، وإن

الصفحة السابقة الصفحة التالية