غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص647
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
الثاني: أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه أو أصدقه ثم تنصف أو سقط (¬1) ولو بعد حجره غير عالم به أو ما أغطاه رأس مال سلم، أو أجره ولو نفسه ولم يمض من مدتها شيء.
ويتجه: له وقع (¬2) أو شقصا أخذه مفلس بشفعة؛ فهو أحق بها ولو قال المفلس: أنا أبيعها وأعطيك ثمنها أو بذله غريم أو خرجت وعادت لملكه.
ويتجه: بغير وقف.
وقرع إن باعها ثم اشتراها بين البائعين، وشرط كون مفلس وبائع حيا إلى أخذها وبقاء كل عوضها في ذمته لا إن دفع أو أبرئ من بعضه، وكون كلها في ملكه إلا إذا جمع العقد عددا.
ويتجه: أو لا وكان مكيلا أو موزونا.
فيأخذ مع تعذر بعضه ما بقي، فلو رهن أو باع (¬3) أحد عبدين؛ رجع في الآخر لا إن رهن بعض أو باع (¬4) العبد، وكون العين بحالها لم توطأ بكر، ولم يجرح قن بما ينقص قيمته ولم تخلط بغير متميز ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها؛ كنسج غزل وخبز دقيق وجعل دهن صابونا، وكونها لم يتعلق بها حق كشفعة وجناية ورهن، وإن أسقطه