شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص646

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

فصل

ويتعلق بحجر المفلس أحكام: أحدها: تعلق حق غرمائه بماله، فلا يصح أن يقر به عليهم ولو بزكاة أو قصارا أقر بما في يده لأربابه بل عليه كراهن، ولا أن يتصرف فيه بغير تدبير، وقياسه الوصية وصدقة بتافه ولا أن يبيعه لغرمائه أو بعضهم بكل الدين، ويصح إمضاء خيار وفسخ لعيب ولو لم يكن حظ.

ويتجه احتمال: لا مع ضرر (¬1).

ويكفر هو وسفيه.

ويتجه احتمال: وصغير.

بصوم فإن أعتقا لم يصح إلا إن فك حجر محجور وقدر قبل تكفيره.

ويتجه: فيخير.

وإن تصرف في ذمته بنحو شراء أو استئجار أو إقرار صح وتبع به بعد فكه، ولو عزا ما أقر به لما (¬2) قبل حجر وكذا ما ثبت بنكول لا ببينة، وإن جنى، شارك مجني عليه الغرماء وقدم من جني عليه قنه به.

ويتجه: ما لم يكن بإذن سيد لتعلقها بذمته.

الصفحة السابقة الصفحة التالية