غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص649
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
الموفق (¬1) النص على بيعهما حال حملهما، فكانا مبيعين، ولا غرس أرض بيعت أو بناء فيها فإن رجع قبل قلع واختاره غريم؛ ضمن نقصا حصل بقلع ويسوي حفرا، ولمفلس مع الغرماء القلع ويشاركهم راجع بنقص أرضه؛ لحصوله بتخليص ملك مفلس، ويضرب به مع الغرماء فإن أبوه، لم يجبروا ولراجع القلع ويضمن النقص أو أخذ غرس أو بناء بقيمته، فإن أباهما أيضا سقط رجوعه، ولو اشترى أرضا من شخص، وغراسا من آخر، فغرسه فيها ولم يزد فلكل الرجوع في ماله، ولذي أرض قلع غراس بلا ضمانه، وعكسه يضمن نقص أرض، ولو زرع الأرض بقي الزرع لمفلس مجانا لحصاد، وإن مات البائع مدينا أو حجر عليه؛ فمشتر أحق بمبيعه من الغرماء ولو قبل قبضه، لا إن مات المشتري مفلسا والسلعة بيد بائع.
ويتجه: هذا في إفلاس طرأ بعد شراء، وإلا فقد تقدم في تاسع أقسام الخيار: أن ظهور إعسار المشتري يثبت به الفسخ مطلقا، وأن إطلاق ما مر من كون مفلس وبائع حيان إلى أخذها محمول على هذا (¬2).
الثالث: أنه يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين كنقد ومكيل وبيع ما ليس من جنسه في سوقه ندبا أو غيره بثمن مثله فأكثر.
ويتجه: وبدونه لا يصح.