شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص650

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

وقسمه فورا.

ويتجه: وللحاكم في غير سلم مع رضا مفلس وغرماء تعويضهم بالقيمة خلافا لهما فيما يوهم (¬1).

ويجوز تعويض من دينه غير نقد بغيره في غير سلم، وسن إحضاره البيع مع غرمائه وبدء بأقله بقاء كفاكهة وأكثره كلفة كبهائم، وإن زيد في السلعة مدة خيار؛ لزم الفسخ وبعدها فلا، ويجب ترك ما يحتاجه مفلس من مسكن وخادم لمثله ما لم يكونا عين مال غريم.

ويتجه احتمال: أو رهنا (¬2).

ويشتري أو يترك له بدلهما وببدل أعلى بصالح وما يتجر به وآلة محترف، ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم، من مأكل ومشرب وكسوة وإنما لزمته نفقة قريبه بشرط ليساره بالنسبة لما في يده، وتجهيز ميت من ماله حتى يقسم ويكفن في ثلاثة أثواب، وقدم في الرعاية في واحد، وأجرة دلال ونحوه لم يتبرع من المال قبل قسمة، وإن عين مفلس وغريم مناديا؛ غير ثقة؛ رده حاكم، بخلاف بيع مرهون فإن اختلف تعيينهما ضمهما إن تبرعا وإلا قدم من شاء، ويبدأ بمن جنى عليه قن مفلس فيعطى الأقل من ثمنه أو الأرش ثم بمن عنده رهن، فيخص بثمنه فإن بقي دين حاصص الغرماء، وإن فضل عنه رد على المال ثم بمن له عين مال أو استأجر عينا من مفلس قبل حجر فيأخذها

الصفحة السابقة الصفحة التالية