شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص652

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

حج أو كفارة ويحرم إجباره على قبول نحو هبة -ولو من ولده- وصدقة ووصية وتزويج أم ولده وخلع ورد مبيع وإمضائه في خيار، وأخذ دية عن قود ولا يملك أجنبي وفاء دينه متبرعا بلا رضاه ولا يملك الحاكم قبض ذلك بلا إذنه، وينفك حجره بوفاء بلا حاكم، ويصح الحكم بفكه مع بقاء بعض فلو طلبوا إعادته لما بقي لم يجبهم، وإن استدان فحجر عليه تشارك غرماء الحجر الأول والثاني، ومن فلس ثم استدان لم يحبس، وإن أبى مفلس أو وارث الحلف مع شاهد له بحق؛ لم يجبر، وليس لغرماء الحلف كزوجة تحلف لإثبات ملك زوج لنفقتها.

الرابع: انقطاع الطلب عنه فمن أقرضه أو باعه شيئا - ولو غير عالم بحجر لم يشارك الغرماء ولم (¬1) يملك طلبه حتى ينفك حجره لكن إن وجد عين ماله؛ أخذها كما مر.

* * *

الصفحة السابقة الصفحة التالية