غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص653
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فصل
ومن دفع ماله.
ويتجه: ولو محجورا بعقد أو لا.
إلى محجور عليه لحظ نفسه؛ كصغير ومجنون وسفيه؛ رجع في باق، وما تلف زمن حجر فعلى مالكه علم بحجر أو لا.
ويتجه: ولا يطالبون دنيا وأخرى.
وتضمن جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم، ومن أعطوه مالا ضمنه حتى يأخذه وليه لا إن أخذه منهم ليحفظه كأخذ مغصوبا ليحفظه (¬1) لربه، ولم يفرط، ومن بلغ رشيدا أو مجنونا (¬2)، أو سفيها، ثم عقل ورشد؛ انفك الحجر عته بلا حكم وأعطي ماله، وسن بإذن قاض وبينة لا قبل ذلك بحال -ولو صار شيخا- وبلوغ ذكر بإمناء أو تمام خمس عشرة سنة أو نبات شعر خشن حول قبله، وأنثى بذلك أو بحيض (¬3) وحملها دليل إنزالها، فإذا ولدت حكم ببلوغها منذ ستة أشهر.
ويتجه: هذا إن عاش وإلا رجع لخبرة النساء.
وإن طلقت زمن إمكان بلوغ وولدت لأربع سنين؛ ألحق بمطلق، وحكم ببلوغها من قبل الطلاق.