غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص654
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ويتجه: بزمن يتسع للوطء.
وخنثى بسن أو نبات حول قبليه أو إمناء من أحد فرجيه أو حيض من قبل، أو هما من مخرج، ولا اعتبار بغلظ صوت وفرق أنف ونهود ثدي وشعر إبط ولحية.
والرشد: إصلاح المال، لا الدين ولا يعطى ماله حتى يختبر بما يأتي، ومحله قبل بلوغ بلائق به ويؤنس رشده وعقود الاختبار صحيحة فولد تاجر بأن يتكرر بيعه وشراؤه، فلا يغبن غالبا غبنا فاحشا، وولد رئيس وكاتب باستيفاء على وكيله، وأنثى باشتراء قطن ونحوه وإستحادته ودفعه وأجرته للغزالات واستيفاء عليهن وحفظ الأطعمة من نحو هر وفأر وابن كل محترف بما يتعلق بحرفته، وأن يحفظ كل ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه؛ كشراء نفط ونحوه يحرقه للتفرج عليه أو حرام؛ كقمار وشراء محرم كآلة لهو وليس صرف المال في بر ومطعم ومشرب وملبس ومنكح لا يليق به تبذيرا؛ إذ لا إسراف في المباح، ومن نوزع في رشده ليأخذ ماله من وليه، فشهد به عدلان؛ ثبت وإلا فادعى علم وليه حلف أنه لا يعلم رشده، ومن تبرع في حجره فثبت كونه مكلفا رشيدا نفذ.
* * *