شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص656

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

مصحف اليتيم إن كان يخلقه، وعلى ولي إخراج زكاة وفطرة من مال موليه، ولا يتولى سفيه ذلك، ولا يصح إقراره عليه ولا يأذن له في حفظ ماله، ولا يصح أن يبيع أو يشتري أو يرتهن.

ويتجه: أو يقترض.

من مال موليه لنفسه غير أب وله ولغيره مكاتبة قن موليه وعتقه على مال وإذنه في تجارة وتزويجه لمصلحة، فإن لم يكن في الكتابة حظ لم تصح ولو في سفر بماله مع أمن.

ويتجه: ولو بحرا.

خلافا له ومضاربته به، ولمحجور ربحه كله ودفعه مضاربة بجزء من ربحه وبيعه نساء لمليء.

ويتجه: وبعرض (¬1) لحظ.

وأنه يشهد حتما في نساء وقرضه لمليء أمين -ولو بلا رهن- لمصلحة ولا يضمن كخوف سوس أو ضياع وقرضه لثقة أولى من إيداعه فإن أودعه مع إمكان قرضه؛ جاز ولا ضمان وله هبته بعوض ورهنه لثقة لحاجة وشراء عقار وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده لمصلحة -ولو بلبن- وشراء أضحية موسر ومداواته وترك صبي بمكتب بأجرة كتعليم خط ورماية وأدب وما ينفعه وحمله ليشهد الجماعة بأجرة من محجور وشراء لعب غير مصورة لصغيرة من مالها وبيع عقار محجور

الصفحة السابقة الصفحة التالية