شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص657

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

لمصلحة كحاجة نفقة وخوف خراب ولو بلا ضرورة أو زيادة على ثمن مثله وبأنقص لم يصح، ويجب قبول وصية له بمن يعتق عليه إن لم تلزم نفقته لإعساره أو غيره وإلا حرم.

ويتجه: ويعتق.

وإن لم يمكنه تخليص حق محجور إلا برفع مدين لوال يظلمه رفعه، كما لو لم يمكن رد مغصوب إلا بكلفة عظيمة.

ويتجه: وكذا كل محق.

ولولي محجور خلط نفقة موليه بماله إذا كان أرفق ولو مات من يتجر لمحجوره ولنفسه بماله وقد اشترى شيئا، ولم يعرف لمن هو، فقال الشيخ لم يوقف الأمر ليصطلحا بل مذهب أحمد يقرع فمن قرع حلف وأخذه.

* * *

الصفحة السابقة الصفحة التالية