غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص662
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فصل
لولي مميز وسيده أن يأذن له أن يتجر.
ويتجه: مع تعدد سيد إذن الجميع.
وأن يدعي ويقيم بينة ويحلف ونحوه ويتقيد فك حصل بالإذن بقدر ونوع عينا كوكيل ووصي في نوع وتزويج لشخص معين، ويستفيد وكيل العقد الأول فقط إلا إن رد عليه لفسخ بنحو عيب وخيار، فيبيعه ثانيا (¬1) ومأذون في بيع نسيئة وغيره كمضارب على ما يأتي، ولا يصح أن يؤجر نفسه ولو أذن له في جميع أنواع التجارة، ولا أن يسافر أو يتوكل في مال، ولو لم يقيد عليه، وإن وكل فكوكيل، ومتى عزل سيد قنه انعزل وكيله كوكيل وكيل ومضارب، لا كوكيل صبي ومكاتب ومرتهن أذن لراهن في بيع لأن كلا متصرف في مال نفسه.
ويتجه: هذا إذا وكل مكاتب بإذن سيده فيما لا يملكه من نحو قرض ومحاباة.
ويصح أن يشتري من يعتق على مالكه لرحم أو قول أو زوجا له لا من مالكه، ولا أن يبيعه ومن رآه سيده أو وليه يتجر، فلم ينهه؛ لم يصر مأذونا له، فيحرم على عالم بذلك معاملته ولا يتعلق دينه بذمة سيده، ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد مطلقا، وأما أرش جنايته وقيمة ما أتلف فبرقبته؛ كدين غير مأذون، وإن أعتق لزم سيده الأقل خلافا