غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص663
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
لظاهر المنتهى هذا إن تلف ما استدانه، وإلا أخذ حيث أمكن، ومتى اشتراه رب دين تعلق برقبته تحول إلى ثمنه، فمع تساو فالمقاصة وزيادة ثمن يرجع على رب دين ونقص فلا رجوع لرب دين وبعرض فالتعويض، وإن تعلق بذمته كإقراره بمال على ما يأتي في الإقرار أو غر في نكاح بأمة فملكه بعوض أو لا، أو من تعلق برقبته بلا عوض سقط، ويصح إقرار مأذون ولو صغيرا في قدر ما أذن (¬1) فيه فقط وإن حجر عليه سيده وبيده مال، ثم أذن له في التصرف فأقر به صح، ويبطل إذن بحجر على سيده وموته وجنونه المطبق.
ويتجه: وبحجر مأذون لسفه أو جنون لا بغير مطبق؛ لمشقة تكرره، وهذا ينفعك في غير هذا.
ولا بإباق وأسر وتدبير وإيلاد وكتابة وحرية وحبس بدين أو غصب، وتصح معاملة قن لم يثبت كونه مأذونا له خلافا للنهاية؛ لأن الأصل صحة التصرف، ولا يعامل صغير إلا في مثل ما يعامله مثله، ولا يصح تبرع مأذون له بدراهم وكسوة ونحوهما، وله هدية مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة ونحوه بلا إسراف أو منع سيد، ولغير مأذون أن يتصدق من قوته بما لا يضر به؛ كرغيف ولزوجة وكل متصرف في بيت.
ويتجه: غير ولي يتيم.