غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص108
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ويتجه: ولو جمعة خيف فوتها، أو اندفق ماء وهو فيها (¬1).
وإن انقضيا لم تجب إعادتهما، وتسن وفي نحو قراءة ووطء يجب تركه، ويغسل ميت ولو صلي عليه، وتعاد.
ويتجه: كتفضيل هذا عادم تراب وجده.
وسن لعالم وراج وجود ماء (¬2) أو مستو عنده الأمران تأخير تيمم لآخر (¬3) وقت اختيار.
وصفته: أن ينوي استباحة ما يتيمم له ثم يسمي ذاكرا، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، ضربة، بعد نزع نحو خاتم، فإن علق غبار كثير نفخه إن شاء، وإلا كره، فإن ذهب بنفخ أعاد الضرب، ولو كان ناعما فوضع يديه عليه من غير ضرب فعلق، أجزأه، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، وكفيه براحتيه، إلى كوعيه فقط.
وسنن تيمم: ترتيب، وموالاة، في غير حدث أصغر، وتفريج أصابعه وقت ضرب، وتقديم يمنى على يد يسرى في مسح، وأعلى وجه على أسفله كما في وضوء، ونزع نحو خاتم عند مسح وجهه (¬4) ليمسح جميعه بجميع يد، وفي مسح يد يجب نزعه ليصل تراب إلى محله، ولا يكفي تحريكه بخلاف ماء، لسريانه، وإدامة يد على عضو