شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص109

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

حتى يفرغ من مسحه، والإتيان بالشهادتين مع ما بعدهما كما في وضوء.

وعند القاضي والشيرازي وابن الزاغوني وأبي البركات وتجديد ضربة ليديه، ومسحهما إلى المرفقين، وهو حسن، وإن كان خلاف المنصوص، خروجا من خلاف من أوجبه، وإن مسح بأكثر من ضربتين مع اكتفاء بدونه كره، وإن بذل أو نذر أو وقف أو وصى بماء لأولى جماعة قدم غسل طيب محرم، فنجاسة ثوب، فبقعة فبدن، فميت، فحائض ونفساء (¬1)، فجنب، فمحدث، إلا إن كفاه وحده فيقدم على جنب، ويقرع مع تساوي (¬2)، كمحدثين أو محرمين، وإن تطهر به غير الأولى، أساء وصحت.

ويتجه: ويأثم بتعديه.

والثوب يصلي فيه على ميت ثم يكفن به، ومع برد يخشى منه تلف يقدم حي ولا تكفين.

* * *

الصفحة السابقة الصفحة التالية