غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص666
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
تثبت ولو أعاد الشهادة ثانيا، وإن حكم أو قاله واحد غيرهما لم يقدح، وإن قالاه قدح وإن شهدا له بها، فقال ما علمتها ثبتت لا ما أعلم صدق الشاهدين لقدحه فيهما، وإن أبى قبولها فكعزله نفسه، وميل ابن رجب من ادعى أنه وكيل لزيد وأن لزيد على فلان ألفا، وأقام البينة بذلك دفعة أنه لا يقبل، بل لا بد من تقدم ثبوت الوكالة على الدين، وهو حسن (¬1)، ولا يصح توكيل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه، سوى أعمى وموكل فيما لم يره عالما فيما يحتاج لرؤية، ومثله توكل فلا يصح أن يوجب نكاحا من لا يصح منه لموليته، ولا يقبله من لا يصح منه لنفسه.
ويتجه: فلا يتوكل مسلم عن كافر في نكاح ابنته مطلقا كعكسه ولا كافر عن مسلم في شراء مصحف، وقن مسلم، ومعاقبته.
سوى قبول نكاح نحو أخته لأجنبي وحر واجد الطول نكاح أمة لمن تباح له، ومن حرمت عليه زكاة في قبضها لمن تحل له وطلاق امرأة نفسها وغيرها بوكالة، ويصح توكيل مسلم كافرا فيما يصح تصرفه فيه لا في شراء خمر وخنزير، وإن وكل عبد غيره ولو في شراء نفسه من سيده؛ صح إن أذن وإلا فلا فيما لا يملكه العبد، كبيع وإيجاب نكاح وقبوله.
ويتجه: وعتق وكذا كل محجور.
بخلاف نحو طلاق ورجعة وصدقة بنحو رغيف، ولمكاتب أن