غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص665
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
AUTO باب الوكالة
استنابة جائز التصرف مثله في الحياة فيما تدخله النيابة، وتصح مطلقة، ومؤقتة بمدة، فلا يتصرف قبلها ولا بعدها. ومعلقة: كإذا قدم الحاج أو جاء الشتاء فاشتر كذا، وبكل قول أو فعل (¬1) دل على إذن (¬2) ولو متراخيا، وكذا كل عقد جائز كمساقاة، وشرط تعيين وكيل وموكل فيه، فلا يصح وكلت أحد هذين، أو في شراء أحد هذين، وفي الانتصار: لو وكل زيدا وهو لا يعرفه أو لم يعرف الوكيل موكله لم تصح انتهى. وفيه تأمل، وإن وكله في مخاصمة غرمائه صح -وإن جهلهم موكل ووكيل-.
ويتجه: الصحة (¬3) في أعتق أحد عبدي أو طلق إحدى امرأتي، فقال أحدهما حر أو طالق، فإن عين ثم أوقع احتمل (¬4)، لا علمه بها وله التصرف بخبر من ظن صدقه ويضمن.
ويتجه: ولا يرجع على مخبره لتقصيره.
ولو شهد بها اثنان (¬5) ثم قال أحدهما: عزله لم يحكم بها لم