شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص665

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

AUTO باب الوكالة

استنابة جائز التصرف مثله في الحياة فيما تدخله النيابة، وتصح مطلقة، ومؤقتة بمدة، فلا يتصرف قبلها ولا بعدها. ومعلقة: كإذا قدم الحاج أو جاء الشتاء فاشتر كذا، وبكل قول أو فعل (¬1) دل على إذن (¬2) ولو متراخيا، وكذا كل عقد جائز كمساقاة، وشرط تعيين وكيل وموكل فيه، فلا يصح وكلت أحد هذين، أو في شراء أحد هذين، وفي الانتصار: لو وكل زيدا وهو لا يعرفه أو لم يعرف الوكيل موكله لم تصح انتهى. وفيه تأمل، وإن وكله في مخاصمة غرمائه صح -وإن جهلهم موكل ووكيل-.

ويتجه: الصحة (¬3) في أعتق أحد عبدي أو طلق إحدى امرأتي، فقال أحدهما حر أو طالق، فإن عين ثم أوقع احتمل (¬4)، لا علمه بها وله التصرف بخبر من ظن صدقه ويضمن.

ويتجه: ولا يرجع على مخبره لتقصيره.

ولو شهد بها اثنان (¬5) ثم قال أحدهما: عزله لم يحكم بها لم

الصفحة السابقة الصفحة التالية