غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص668
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فصل
وتصح في كل حق آدمي من عقد وفسخ وطلاق ورجعة.
ويتجه احتمال: لا إن وكلها في رجعة نفسها أو غيرها أو كافرا في رجعة مسلمة.
وتملك مباح.
ويتجه: ولم (¬1) ينوه الوكيل حالته (¬2) لنفسه وأنه يملكه موكل بمجرد تحصيل (¬3).
وصلح وإقرار، وليس توكيله فيه بإقرار وحوالة ورهن وكفالة وشركة ووديعة وجعالة وقرض ومساقاة وكتابة وتدبير ووقف وعتق وإبراء، ولو لأنفسهما إن عينا، فلو وكل عنده (¬4) في إعتاق عبيده أو إمرأته في طلاق نسائه أو غريمه في إبراء غرمائه أو تصدق بهذا (¬5)، لم يدخل وكيل في ذلك إلا بالنص (¬6)، وتصح في كل حق لله تدخله نيابة من إثبات حد واستيفائه.
ويتجه: من سيد وحاكم (¬7).