شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص669

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

ويصح استيفاء بحضرة موكل وغيبته حتى في حد قذف وقود وعبادة كتفرقة صدقة ونذر وزكاة وكفارة، وتصح بقوله أخرج زكاة مالي أو كفارتي من مالك، وفعل حج وعمرة وتدخل ركعتا طواف تبعا.

ويتجه احتمال: وكذا صوم (¬1) ثلاثة أيام في الحج (¬2).

لا بدنية محضة كصلاة، وصوم وليس فعله عن ميت بوكالة وطهارة واعتكاف ولا في ظهار ولعان وإيلاء ويمين ونذر وقسامة وقسم لزوجات وشهادة والتقاط واغتنام وجزية ومعصية ورضاع.

* * *

الصفحة السابقة الصفحة التالية