غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص672
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
عرض كفلوس إلا بإذن موكل، أو بقوله اصنع ما شئت أو تصرف كيف شئت، فإن فعل ذلك بدونه فباطل، وكذا لو باع الوكيل بغير نقد البلد أو غالبه رواجا أو الأصلح إن تساوت إلا إن عينه موكل فيتعين ما عين، وإذا باع نساء فأنكر موكل الإذن فيه فصدقه وكيل، ومشتر فسد البيع، ويطالب موكل، من شاء منهما، والقرار على مشتر وبتصديق وكيل يضمن أو مشتر فيرد (¬1)، وصح انفراد في أيكما باع سلعتي فبيعه جائز، وكذا ما يباع مثله بفلوس عرفا؛ كرغيف ونحوه إذا بيع بها.
فرع: لو غاب أحد وكيلين لم يكن لحاضر التصرف، ولا لحاكم ضم أمين إليه ليتصرفا بخلاف موت أحد وصيين لأن له نظر في حق ميت، ويتيم، ولذلك يقيم وصيا لمن لم يوص، وإن أثبت أحدهما الوكالة والآخر غائب، وحكم بها ثبتت لغائب تبعا، ولا يتصرف حاضر وحده بل إذا حضر تصرفا، وإن جحد الغائب الوكالة أو عزل نفسه لم يتصرف الآخر وهكذا كل تصرف.
* * *