غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص671
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
بحقيقة أمره.
ويتجه: إن كان الموكل ممن يعرف بالصدق إعتمد قوله وبالكذب فلا.
ومن وكل في قبض كان وكيلا في خصومة لا عكسه، ويحتمل أجب خصمي عني خصومه (¬1)، واقبض حقي اليوم لم يملكه غدا، ومن فلان ملكه من وكيله لا من وارثه، وإن قال الذي قبله أو عليه؛ ملكه حتى من وارثه، ووكيله في خلع بمحرم كهو، فلو خالع بمباح أكثر من مهرها (¬2)؛ صح بقيمته، فلا يلزم الزوج قبوله عوضا، ولوكيل توكيل فيما يعجزه لكثرته ولو في جميعه، وما لا يتولى مثله بنفسه لا فيما لا يتولى مثله بنفسه، ولم يعجزه (¬3) إلا بإذن ويتعين أمين.
ويتجه: ولو أنثى وأن توكيل خائن يصح مع التحريم وضمانه (¬4).
إلا مع تعيين موكل ولو وكله أمينا فخان؛ فعليه عزله وكذا وصي يوكل وحاكم يستنيب ووكل عنك وكيل وكيله، فله عزله، وتبطل بموته (¬5) وعني أو يطلق وكيل موكله، كأوص إلى من يكون وصيا لي ولا يوصي وكيل، وإن أذن له لبطلانها بموته، ولا يعقد الوكيل مع فقير بذمة (¬6) أو قاطع طريق أو ينفرد من عدد أو يبيع نساء أو بمنفعة أو