شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص114

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

ورطوبة فرج آدمية، وسائل من فم وقت نوم، ودود قز وطين (¬1) شارع ظنت نجاسته، ومسك وفأرته (¬2) وكذا زباد خلافا له: لأنه عرق سنور بري.

ولا يكره سؤر طاهر ولو حائضا: وهو فضل طعامه وشرابه، غير دجاجة مخلاة، قيل: وفأر، لأنه يورث النسيان، ولا يكره نحو (¬3) عجن وطبخ من حائض، ولا وضع يدها في مائع.

ولو أكل أو شرب هر ونحوه أو طفل نجاسة، فلعابه طاهر، ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع يسير، أو وقع فيه هر ونحوه مما ينضم دبره إذا وقع وخرج حيا لم يؤثر، وكذا في جامد وهو ما يمنع انتقالها فيه وإن مات أو وقع ميتا رطبا (¬4) في دقيق ونحوه: ألقي وما حوله، وإن اختلط ولم ينضبط حرم.

* * *

الصفحة السابقة الصفحة التالية