شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص113

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

مني خصي لاختلاطه بمجرى بوله، وعرق وريق لغير طاهر، وبيض وقيء وودي ومذي وبول وغائط مما لا يؤكل، كخفاش وخطاف أو من آدمي غير الأنبياء، أو أكل وأكثر علفه نجاسة، وقيح وصديد وماء قروح ودم لغير سمك وبق وقمل وبراغيث وذباب ونحوه، وما في خلال لحم مأكول ودم عروقه، ولو غلبت حمرته في القدر ويؤكل، ودم شهيد عليه وكبد وطحال، ولا يعفى في غير ما يأتي عن يسير نجاسة، ولو لم يدركها طرف كمتعلق برجل ذباب.

ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير لم ينقض من قيح وصديد، وماء قروح من حيوان طاهر كهر ودم ولو حيضا ونفاسا واستحاضة لا من سبيل.

ويضم متفرق بثوب لا أكثر، وما عفي عن يسيره عفي عن أثر كثيره على جسم صقيل بعد مسح وعن أثر استجمار بمحله، ويسير سلس بول مع كمال تحفظ ودخان نجاسة وبخارها وغبارها.

ويتجه احتمال: ولو بمائع (¬1)، ما لم تظهر له صفة ويسير مائع تنجس بمعفو عن يسيره وعن نجاسة بعين.

ويتجه: وأذن.

وعن حمل كثيرها في صلاة خوف، ويسير طين شارع تحققت نجاسته، وعرق وريق من حيوان طاهر؛ طاهر، وبلغم ولو أزرق،

الصفحة السابقة الصفحة التالية