شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص53

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

كباقلاء وغسل غير ما مر، ولو بوضع ما يشق صونه عنه، كطحلب أو بخلط ما لا يشق مطلقا: كخل ومستعمل قليل في غسل ميت، أو رفع حدث ولو بغمس بعض عضو من عليه حدث. أكبر أو أصغر عند غسله ونوى رقعه فيهما، ويستعمل بانفصال أول جزء، ولا يرتفع حدث.

ويتجه: رفعه في الأكبر إن انقطع موجبه.

واحتمل وسمى ذاكرا؛ وأن مجنونة نوى غسلها كميت، ويستعمل في الطهارتين بانتقاله من عضو إلى آخر بعد زوال اتصاله، لا بتردده على أعضاء متصلة.

ويتجه: أئه مستعمل بالنسبة لما مر عليه.

وإلا لأجزأ عن الثلاث، في نحو وضوء؛ عوده ثانيا وثالثا أو (¬1) في زوال خبث، وانفصل غير متغير مع زواله عن محل طهر أو غسل به ذكر وأنثيان، لخروج مذي دونه أو غمس فيه -ولو بلا نية- كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل، متيقن ناقض لوضوء، أو حصل في كلها بلا غمس، ولو باتت بنحو جراب قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، ويطهر بذا إن لم يجد (¬2) غيره مع تيمم، وما خلت به مكلفة أولى، أو خلط القليل بطاهر لو خالفه صفة غيره، ولو بلغا قلتين ويقدر بوسط كخل.

الثالث: نجس يحرم استعماله لغير ضرورة: كعطش، ودفع لقمة، وبل محترق (¬3)، ولا تحلب قريبا بهيمة سقيته، ويجوز بل طين به.

الصفحة السابقة الصفحة التالية