شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص54

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

وهو ما تغير بنجاسة لا بمحل تطهير، إذ الوارد به طهور، وما لم يتغير بها إن كان كثيرا ولو البعض لم ينجس مطلقا، وإلا نجس بمجرده ولو جاريا أو على مقابر نبشت، أو لم يدركها طرف أو لم يمض زمن تسري فيه كمائع وطاهر ولو كثرا (¬1) خلافا له في الأخيرة، وللشيخ فيهما (¬2)، ولا نعتبر الجزية بل المجموع، ولا نفرق هنا بين نجاسة بول آدمي وغيره.

وتطهير قليل نجس أو كثير مجتمع من متنجس يسير، بإضافة طهور كثير، ولو لم يتصل صب مع زوال تغيره إن كان.

وتطهير كثير نجس بزوال تغيره بنفسه، لا بنحو تراب أو بإضافة كثير، أو بنزح يبقى بعده كثير، والمنزوح طهور إن كثر وزال تغيره.

ويتجه: صحة عدم اشتراط كثير في إضافة ونزح.

ولا يجب مطلقا غسل جوانب بئر نزحت، والكثير: قلتان فصاعدا، واليسير ما دونهما، وهما تقريبا خمسمائة رطل عراقي، وأربعمائة وستة وأربعون وثلاثة أسباع رطل مصري، ومائة وسبعة وسبع رطل دمشقي، وتسعة وثمانون وسبع رطل حلبي، وثمانون وسبعان ونصف سبع رط قدسي، وبالدراهم أربعة وستون ألفا ومائتان وخمسة وثمانون وخمسة أسباع درهم.

ولا يضر نقص يسير كرطلين من خمسمائة، ومساحتهما مربعا

الصفحة السابقة الصفحة التالية