غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص116
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ونفاس مثله، في كل ما مر، إلا في اعتداد ووجوب بلوغ (¬1) لحصوله بحمل وعدم احتساب به في مدة إيلاء.
ولا يباح قبل غسل أو تيمم بانقطاع دم، غير صوم وطلاق ولبث بمسجد بوضوء، ويجوز أن يستمتع من حائض.
ويتجه: ونفساء.
بدون فرج، ويسن ستره إذن، فإن أولج الحشفة أو قدرها قبل انقطاعه أو حاضت في أثناء وطء من يجامع مثله ولو بحائل.
ويتجه: أو زنى.
فعليه كفارة دينار، زنته مثقال خال من غش أو نصفه، على التخيير أو قيمته من فضة، لا غيرها ولو مكرها.
ويتجه: ما لم يدخله إذن بلا انتشار. أو ناسيا أو جاهل حيض وتحريم، وكذا هي إن طاوعت.
ويتجه احتمال: ولو قنين فلا يعزران لوجوبها.
وتسقط بعجز ومصرفها كغيرها، وتجزئ لمسكين كنذر مطلق، ووطء حائض كبيرة، خلافا له هنا، ولا كفارة بوطء بعد انقطاع قبل غسل، أو بوطء في دبر.
فرع: لو أراد وطأها فادعت حيضا وأمكن قبل نصا، لأنها مؤتمنة على دينها.