غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص117
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
وقال ابن حزم: اتفقوا على قبول قول المرأة إذا زفت العروس إلى زوجها فتقول: هذه زوجتك، وفي قولها: أنا حائض أو قد طهرت (¬1).
فصل
وأقل سن حيض تمام تسع سنين، وأكثره خمسون سنة، واختار الشيخ لا حد لأكثره، والحامل لا تحيض، فلا يثبت لها ولا لمن جاوزت خمسين، حكم حائض بدم تراه.
وأقل حيض: يوم وليلة، فلو انقطع لأقل، فدم فساد، وأكثره: خمسة عشر يوما، وغالبه: ست أو سبع، وأقل طهر بين حيضتين: ثلاثة عشر يوما، وأقله بزمن حيض حصول نقاء خالص، بأن لا تتغير قطنة احتشت بها، ولا يكره وطؤها زمنه، وغالبه بقية الشهر الهلالي، ولا حد لأكثره.
فرع: لو أحبت حائض قضاء الصلاة، فظاهر نقل الأثرم المنع (¬2).
فصل
والمبتدأة بدم أو صفرة أو كدرة، تجلس بمجرد ما تراه أقله.
ويتجه إحتمال: أنه حيض ولو لم يتكرر، بخلاف ما زاد.
ثم تغتسل وتصلي ونحوه، فإذا انقطع، ولم يجاوز أكثره اغتسلت أيضا، تفعله ثلاثا، فلا تثبت عادة بدونها، فإن لم يختلف صار عادة،