غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص120
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
مشكوك فيه كحيض يقينا.
ويتجه: وما زاد فكاستحاضة يقينا خلافا لهما، حيث جعلا ما زاد إلى أكثره، كطهر (¬1) متيقن فيوهم حل وطء وليس كذلك.
فرع: لا يعتبر تمييز إلا مع استحاضة، فتجلس جميع دم لم يجاوز أكثر حيض، ولو كان مختلفا، فإن جاوزه اعتبر تمييزا، ولا تبطل دلالته بزيادة الدمين على شهر، فلو رأت في كل شهر خمسة عشر يوما دما أسود، وخمسة عشر أحمر فالأسود كله حيض لصلاحيته له، وتبطل دلالته إن زاد على أكثره.
فصل
وإن تغيرت عادة معتادة بزيادة أو تقدم أو تأخر، فكدم زائد على أقل حيض مبتدأة في إعادة صوم ونحوه، فلو لم يعد أو أيست قبل تكراره ثلاثا لم تقض، وعنه: تصير إليه من غير تكرار، اختاره جمع وعليه العمل، ولا يسع النساء العمل بغيره.
ومن انقطع دمها في أثناء عادتها ولو أقل مدة فطاهر، تغتسل وتصلي ونحوه، ولا يكره وطؤها، فإن عاد في عادتها جلسته لا ما جاوزها ولو لم يجاوز أكثره حتى يتكرر، فإن جاوزه فليس بحيض، وإن (¬2) عاد بعد عادتها وأمكن جعله حيضا عمل به، وإلا فلا، فلو