غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص119
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فصل
وإن استحيضت من لها عادة جلستها إن علمتها، بأن تعرف شهرها ووقت حيض وطهر وعدد أيامها، فتجلس ولو كان دمها متميزا، لا ما نقصته (¬1) عادتها قبل، وإن لم يتكرر كمن عادتها عشرة قرأت خمسة ثم استحيضت، فتجلس الخمسة وإن لم تعلمها، عملت بتمييز صالح لحيض، ولو تنقل أو لم يتكرر، فإن لم يكن تمييز أو كان، وليس بصالح فمتحيرة، لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار، فتجلس ناسية عددا فقط في موضع حيضها، من (¬2) أوله غالب حيض إن اتسع شهرها له، كعشرين، وإلا فالفاضل بعد أقل طهر كثمانية عشر، فتجلس خمسة، لئلا ينقص طهر عن أقله.
وشهرها ما اجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان، كأربعة عشر، وناسية وقت فقط العدد به (¬3)، وناسيتهما غالب حيض (¬4) من أول كل مدة علم فيها وضاع موضعه، كنصف الشهر الثاني، فإن (¬5) جهلت فمن أول كل شهر هلالي، كمبتدأة ومتى ذكرت عادتها رجعت إليها وقضت الواجب زمنها، من نحو صوم لا صلاة، وزمن جلوسها في غيرها من نحو صوم وصلاة، وما تجلسه ناسية لعادتها من حيض