غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص122
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فصل
يلزم مستحاضة وكل دائم حدث.
ويتجه: ويثبت بدوامه لآخر وقت صلاة، فله طهر وصلاة بأول ثان (¬1).
بسلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه، غسل المحل وتعصيبه مع إمكان بطاهر يمنع الخارج حسب الإمكان بحشو قطن، وحرقة عريضة مشقوقة الطرفين لمستحاضة (¬2) تتلجم بها، ولا يلزم إعادة غسل، وتعصيب لكل صلاة حيث لا تفريط، ويلزم وضوء لوقت كل صلاة (¬3) ويبطل بخروجه.
ويتجه: ولو في صلاة غير جمعة، ويصلي عقب طهر ندبا.
فإن أخر ولو لغير حاجة لم يضر ويصلي ما شاء حتى جمعا (¬4)
بين فرضين، ولها الطواف ولو لم تطل استحاضتها، وإن أعتيد انقطاع حدث زمنا يتسع للفعل فيه تعين، وإن عرض هذا الانقطاع لمن عادته الاتصال، بطل وضوءه فتبطل صلاته، وقبلها يحرم شروع فيها، ولا أثر لانقطاع لا يتسع لفعل، أو مختلف بتقدم وتأخر (¬5)، وقلة وكثرة، ووجود مرة، وانعدام أخرى، وعدم عادة مستقيمة، ومجرد الانقطاع