شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص123

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

يوجب الانصراف، إلا أن يكون اعتيد انقطاع يسير، ومن تمتنع قراءته أو يلحقه السلس (¬1) قائما، صلى قاعدا، ومن لم يلحقه إلا راكعا أو ساجدا ركع وسجد.

فصل

وحرم وطء مستحاضة خلافا لأكثر العلماء (¬2) ولا كفارة، بلا خوف عنت منه أو منها، وألحق ابن حمدان به خوف شبق، وهو حسن، ويباح إذن ولو لقادر على نكاح غيرها.

ولرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، ولأنثى شربه لإلقاء نطفة لا علقة، ولحصول حيض لا قرب رمضان لتفطره.

ويتجه: وتفطر وجوبا ويحرم (¬3).

ولقطع حيض مع أمن ضرر نصا ولو بلا إذن زوج.

ويتجه: ما لم ينهها (¬4).

وحرم لقطعه بلا علمها، وشرب ما يقطع الحمل.

الصفحة السابقة الصفحة التالية