شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص127

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

ويتجه: ولو حضرا خلافا لهما فيما يوهم.

ونحو مستحاضة اعتيد انقطاع أوله، ومن له التأخير تسقط بموته قبل فعل ولا إثم، بخلاف عكسه.

فصل

ومن جحدها (¬1) أو جمعة كفر، ولو فعلها، أو جهلا وعرف فعلم وأصر، وكذا تاركها، أو شرطا أو ركنا لها (¬2) مجمع عليه تهاونا أو كسلا، إذا دعاه إمام أو نائبه لفعلها وأبى حتى تضايق وقت التي بعدها، ويستتابان ثلاثة أيام، فإن تابا بفعلها ورجوع جاحد، وإلا قتلا كفرا، ولا قتل ولا تكفير قبل دعائه.

ومن ترك زكاة أو صوما أو حجا تهاونا، قتل حدا، بعد استتابة وامتناع، ولا قتل بترك صلاة فائتة أو كفارة أو نذر تهاونا، ولا كفر بشرط أو ركن مختلف فيه يعتقد وجوبه خلافا لهما هنا (¬3)، قال الشيخ: وتنبغي الإشاعة عنه بتركها، حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه، ولا إجابة دعوته.

الصفحة السابقة الصفحة التالية