غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص128
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
AUTO باب الأذان
إعلام بدخول وقت لصلاة، أو قربه لفجر، والإقامة: إعلام بالقيام إليها، بذكر مخصوص فيهما، وهو أفضل منها ومن إمامة.
ويتجه: أنها أفضل من إقامة، والجمع بينهما أفضل.
وسن أذان في يمنى أذني مولود (¬1) حين يولد، وإقامة بيسرى (¬2).
وهما فرض كفاية لخمس مؤداة وجمعة، على رجال أحرار حضرا، وسنا (¬3) سفرا، ولمنفرد ومقضية برفع صوت إن لم يخف نحو لبس (¬4)، ولو تركوهما (¬5) لم يكره، ويؤذن في جمع وقضاء فوائت للأولى، ويقيم للكل.
وكره لخناثى ونساء، ولو بلا رفع صوت، ولا يشرعان لكل من بالمسجد، وتحصل فضيلة لهم بمتابعة مؤذن ومقيم، ويكفي مؤذن بلا حاجة، ويزاد بقدرها ويقيم من يكفي، ولا يلزم رقيقا فرض كفاية.
ويتجه: نحو أذان وعيد، لا نحو غسل ميت ودفنه مع عدم حر يقوم به (¬6)، خلافا للمنتهى فيما يوهم.