شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص138

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

فرع: لا تسقط فائتة بحج، وتضعيف صلاة بالمساجد الثلاثة، وإن ذكر فائتة إمام أحرم بحاضرة لم يضق وقتها، قطعها مع سعته، واستثنى جمع الجمعة كغيره إذا ضاق عنها وعن المستأنفة، وإلا أتمها نفلا، ومن شك في ما عليه وتيقن قدر زمنه أبرأ ذمته يقينا وإلا (¬1) فما تيقن وجوبه، فلو ترك عشر سجدات من صلاة شهر قضى عشرة أيام، ومن نسي صلاة أو سجدة من يوم وجهلها، قضى خمسا بنية فرض، وظهرا (¬2) وعصرا من يومين، وجهل السابق (¬3) تحرى بأيهما يبدأ، فإن استويا فبما شاء، وظهرا (¬4) من يوم وآخر لا يعلم أمغرب أم فجر، لزمه أولا صلاة فجر فظهر فمغرب، وظهر ثم أحدث ثم توضأ وصلى العصر ثم ذكر ترك فرض من أحد الوضوءين لا بعينه، لزمه إعادة وضوء وصلاتين.

ولو كان توضأ لثانية (¬5) تجديدا أعاد الأولى فقط، بلا إعادة وضوء، وظهرا فائتة وحاضرة ترك من أحدهما لا بعينه شرطا أو فرضا (¬6) صلى ظهرا واحدة، ينوي بها ما عليه، ولو كانتا فائتتين فنوى ظهرا منهما لم يجزئه عن أحدهما، حتى يعين سابقا لأجل ترتيب، بخلاف منذورتين.

الصفحة السابقة الصفحة التالية